السيد الخوئي
76
كتاب الطهارة
فيها الجنابة ( 1 ) وإن كان الأحوط مع كون أحدهما الجنابة أن ينوي غسل الجنابة .
--> ( 1 ) التي تقدم ذكرها في ص 70 و 72 .
السيد الخوئي
76
كتاب الطهارة
فيها الجنابة ( 1 ) وإن كان الأحوط مع كون أحدهما الجنابة أن ينوي غسل الجنابة .
--> ( 1 ) التي تقدم ذكرها في ص 70 و 72 .